القانوني

Amended Investment Funds Regulations 1442 AH

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-22-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الهيئة وصلاحياتها تحدده الهيئة. (١) تقوم الهيئة - بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة والمشار إليها في الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثون من هذه اللائحة - بإجراءات التقييم. ويحدد الهيئة الطلب خالص (٢) يوما من تاريخ الإشعار، وتتخذ الهيئة أي من القرارات التالية: (١) الموافقة على الطلب، وإرسال إشعار بذلك تراها مناسبة، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب. (٢) رفض الطلب، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب مع بيان الأسباب. (ب) إذا رأت الهيئة أن طرح وحدات الصندوق لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لواحدة التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي: (١) أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة. (٢) أن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح المعلومات التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالمطلب. (٣) أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة. (٤) أن توجه إلى قرار هيئة أقرر حسبما تراها ضرورية وتشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق. (ج) إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا المادة أن الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لواحدة التنفيذية أو قواعد السوق، فتقرر أن تصدر إشعارا لمقدم الطلب برفض طلبه. (د) لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام أو تقديم نفسه على أنه يطرحها قبل أن يتسلم إشعارا كتابيا بصدور قرار الهيئة المشار إليه في الفقرتين (١) و (٢) من الفقرة (١) من هذه المادة. (م) يجب أن يبدأ مقدم الطلب بطلب إيضاح وإصدار الصندوق العام خلال (١٢) شهرا من تاريخ قرار الهيئة المشار إليه في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة. ويجعل عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة، فإن موافقة الهيئة تمنع ملغاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٢