Amended Investment Funds Regulations 1442 AH
المادة الرابعة والثالثانساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-22-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوحدات
(١) تكون الوحدات مشتركة فيما ملك مالك الوحدات محتمل عقد تيفيد طلب اعتبارك بالشترك في يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتحديد طلبات الاشتراك والاسترداد.
(ب) يحق لمالك الوحدات استلامه في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والالتزامات الصندوق العام ذي العلاقة.
(ج) يجوز لصندوق العام أن يصدر أكثر من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الحقبة مستثمرين وأهداف استثمارات وتختلف عن استراتيجيات وأهداف المستثمر لفئات أخرى من نفس الصندوق.
(٥) لا يجوز أن يتمتع مالكوه فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الإخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد