القانوني

Amended Investment Funds Regulations 1442 AH

المادة الرابعة والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-22-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوحدات (١) تكون الوحدات مشتركة فيما ملك مالك الوحدات محتمل عقد تيفيد طلب اعتبارك بالشترك في يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتحديد طلبات الاشتراك والاسترداد. (ب) يحق لمالك الوحدات استلامه في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والالتزامات الصندوق العام ذي العلاقة. (ج) يجوز لصندوق العام أن يصدر أكثر من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الحقبة مستثمرين وأهداف استثمارات وتختلف عن استراتيجيات وأهداف المستثمر لفئات أخرى من نفس الصندوق. (٥) لا يجوز أن يتمتع مالكوه فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الإخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٢