القانوني

Amended Investment Funds Regulations 1442 AH

المادة الثامنة وعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-22-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤوليات أمين الحفظ (١) يعد أمين الحفظ مسؤولا عن التزاماته وفقا لأحكام هذه اللائحة، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام هذه اللائحة، سواء أدى مسؤولياته من السوق المالية، ويعد أمين الحفظ مسؤولا تجاه مدير الصندوق والمحكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب إهماله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعدد. (ب) يعد أمين الحفظ مسؤولا عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح المالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٢