Amended Investment Funds Regulations 1442 AH
المادة الثامنة وعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-22-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤوليات أمين الحفظ
(١) يعد أمين الحفظ مسؤولا عن التزاماته وفقا لأحكام هذه اللائحة، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام هذه اللائحة، سواء أدى مسؤولياته من السوق المالية، ويعد أمين الحفظ مسؤولا تجاه مدير الصندوق والمحكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب إهماله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعدد.
(ب) يعد أمين الحفظ مسؤولا عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح المالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد