القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استرداد الضريبة المعفاة ١. على الهيئة رد الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقالية التي قد تكون تداولتها للاستهلاك إذا كان المستهلك يستحق الإعفاء وفق اللائحة. ٢. استثناء من الفقرة (١) من المادة الخميسين من اللائحة، يجو للهلويات، الجيوبية والقطعية والممتلكات الدولية ووثائق وأعضاء الهيئات الدولية والممثلة المعتمدين لحق الجهات المختصة في المملكة أو ينفذوا بطلبات الاسترداد الضريبة الانتقالية، ولهيئة إحدى الجهات المختصة بالمؤهلين لتقديم طلبات الاسترداد الضريبة وفقا لهيئة الضريبة. ٤. يجوز للشخص الموكل تقديم طلب استرداد الضريبة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية، ولا يجوز أخر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بأية فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية. ٠. لا ينظر في طلب استرداد الضريبة المقدم من الأشخاص الواردين في هذه المادة إذا لم يتم تقديمه إلى الهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ سداد الضريبة عن السلع الانتقالية التي تم تصديقها في المملكة. ١. استثناء من الفقرة (٥) من هذه المادة لا ينظر في طلب استرداد الضريبة المقدم من الشخص المؤهل لتقديم طلب الاسترداد و/أو لطلب الضريبة (٣) من هذه المادة إذا لم يتم تقديمه إلى الهيئة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة بفترة المطالبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠