The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام
١. للأعراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز للمراقبين الهيئة:
أ. دخول المستودعات وهي مواقع أدنى يتم فيها جباية سلع اتفاقية.
ب. الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الاتفاقية.
ج. الاطلاع من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع اتفاقية.
(د) الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الاتفاقية الموجودة إلى أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحجارة أو نقل السلع الاتفاقية.
(ه) أحد أو طلب عين من أي وسيلة اتفاقية موجودة داخل أي مكان أو وسيلة نقل لحجارة أو نقل السلع الاتفاقية.
٢. لمراقبين الهيئة كافة الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الاتفاقية التي يتم جبايتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد