The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صدور قرار بشأن طلب استرداد الضريبة
١. تقوم الهيئة بالتحقق من طلب الاسترداد، ورفع الطلب في الحال إلى الاستثناء الآتية:
(أ) عدم تجنب طلب الاسترداد أو عدم تقديم طبيعة صحيحة.
(ب) عدم تقديم طلب الاسترداد مخالفة للمتطلبات المحددة.
(ج) إذا لم يكن طلب الاسترداد محصوبا بالمتطلبات المحددة.
(د) إذا لم تستحق الهيئة استردادا، استأنذا أي من أسباب رفض الطلب.
٢. تصدر الهيئة قرارا بشأن طلب استرداد الضريبة بموجب استيفاء أي من الأسباب التالية:
١. عدم الهيئة ممارسة حقها في رفض الطلب.
٢. عدم تقديم المستندات المطلوبة.
٣. عدم استحقاق الضريبة للاسترداد.
٤. مخالفة المتطلبات المحددة.
٣. يجوز للاعتراض على قرار الهيئة، ولكرة واحدة فقط، إعداد المراجع إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة إلى مدة أقصاها ستة أشهر، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة المذكورة خلال فترات المطالبة بذلك.
٤. للهيئة حق أي رفض طلب الاسترداد مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، كما يجوز لها إخضاع المبالغ إلى بين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عادلة في حقه.
الفصل التاسع: تطبيق النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد