القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المدة الزمنية ١. فيما لم يرد بشأنه نص خاص، لفرضي اتبع المدة الزمنية يقرر الهيئة قد تم من تاريخ تسليمه للمرسل إليه. ٢. في حال صادف انتهاء المدة الزمنية المحددة لإنهاء إجراء رسمية، يتم تحديد المدة المحددة إلى أول يوم عمل تالي. الهيئة العامة للزكاة والدخل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠