القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتفاقية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام ١ . تشجع الضريبة الاتفاقية فوق على كافة السلع الاتفاقية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام غير نافذ، شرطة أن تكون تلك السلع الاتفاقية: (أ) غير موضوعة تحت وضع للمرسوم الجمركية. أو وضع للمرسوم الجمركية. أو وضع للضريبة الانتقائية. (ب) غير ملموكة لأي جهة حكومية. (ج) أن تكون مخصصة للأغراض تجارية. ر. للأغراض الفرقة (1) من هذه المادة تكون السلع الانتقائية تجارية. إذا تجاوزت قيمتها وعاءها الضريبي (1)... ستون ألف ريال سعودي وفقا للعادة من اللائحة. ر. على الأشخاص الحائزين سلع انتقائية وقمة للفرقة (1) من هذه المادة إخساس الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي يحوزون ومما لاذكام النظام واللائحة وانفارها عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقائي واحد إلى ريال سعودي وفقا للعادة. ت. تحدد الهيئة طرق تقديم الإقرار الانتقائي للسلع الانتقائية وفقا لهذه اللائحة أو إصدار ت. تسري هذه المادة على تعديلات تطرأ على الانتقائية أو أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى أو أحكام غير تطبيقية تتعلق بها من معدل الضريبة على السلع الانتقائية. أو أو وضع الضريبة على السلع الانتقائية. أو أو وضع الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى. وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (1) و (2) من تطبيق سريان تلك التعديلات أو اللائحة أو الاحكام الواردة في الفقرات (1) و (2) من تطبيق سريان تلك التعديلات أو اللائحة. أ. استثناء فيما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، أي حال انعقاد على اللائحة الانتقائية أو انتقالها أو أو تعديل أي أحكام أو إصداري في فقرات برات عنها زيادة في معدل الضريبة على السلع الانتقائية. أو أو وضع الضريبة الانتقائية في معدل الضريبة على السلع الانتقائية. أو أو وضع الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى. وتطبق في حال رفضت الهيئة طلب تقديم التقديم المشمول إليه في الفقرة (2) من المادة المتاحة والساتين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠