القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تاريخ سريان اللائحة تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام. الهيئة العامة للزكاة والدخل أمانة سر مجلس الإدارة قرار إداري رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦ه إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٣) بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦ه الموافق ١٩/٠٩/١٠م، والموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له في البند (نائب) يقرر ما يلي: أولا: يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية - الصادرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦ه الموافق ١٩/٠٩/١٠م. تأبش: بشرط أن يدرج في الزيادة الرسمية، ويبلغ لمن ينفذها. والله الموفق محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠