القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة التامة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المكافآت المالية يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح مكافأة مالية لأحد شخص من غير موظفي الهيئة في حال ساهم في الكشف عن أي مخالفة للأحكام النظام أو للأدلة وتجني ضريبة أو غرامة، على أن يتجاوز ٠٫٥٪ من قيمة الفراملة التي يتم تحصيلها أو ... الفصل الثاني والعشرون: أوامر الحصص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠