The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار أوامر الحصص
١ . يجوز للهيئة أن تصدر أوامر حصص تفيد كمية السلع الاتفاقية المسموح بوردها للاستهلاك خلال فترة معينة، مع معدل سعر كل من البضائع الاتفاقية المسموح بوردها للاستهلاك خلال تلك الفترة، مع معدل سعر الكمية المسموح بوردها للاستهلاك
٢ . تقوم الهيئة بإلغاء الشحص المسموح الاتفاقية بالحصصة المقررة له وفقا لأمر الحصة.
٣ . يشمل أمر الحصة الكمية الاتفاقية اللازمة.
( ب ) كمية السلع الاتفاقية المسموح بها لأمر الحصة.
( د ) مجمدة المسجلين للاتفاقية الخاصة للحصة.
( ه ) مدة سريان أمر الحصة.
الفصل الثاني والثلاثون: أحكام اتفاقية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد