القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التسجيل للأغراض الانتقالية يعد مسجل الأغراض الانتقالية، أي شخص يقوم بأشطة تنزيل الأغراض الضريبة لدى الهيئة وفقا للمادة السادسة من النظام، من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ شرط أن ينضم هذا الشخص للتسجيل خلال ٣٠ يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠