القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إتفاق السلع الانتقالية وترخيص المستودعات الضريبية ١. يعد أي شخص يقوم بإنتاج سلع انتقالية أو ترخيص مستودعات ضريبية مستودع ضريبي ويستثنى من حكم الفقرة (٢) من المادة السادسة، ويترخص لدى الترخيص الحكيمي إذا تم رفع طلب. ٢. في حال إيجاب أي من طالب أو أحده الجهة يكون موجودا أي أحد مستودع بإدارة ترخيص مستودع ضريبي، فإن الذي الشخص يسدد جاري ترخيص مستودع ضريبي قبل تاريخ نفاذ تلك التعليقات ونتائجها هذا الترخيص الحكيمي إذا تم رفع طلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠