The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معدلات الضريبة
١. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.
٢. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الغازية.
٣. يطبق معدل ضريبة قدره ٠٪ على مشروبات الحاكة.
٤. يطبق معدل ضريبة قدره ٠٪ على المشروبات الروحية.
٥. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
٦. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السجائر.
الفصل الثالث: حساب الضريبة المستحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد