The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوضع المعلق للضريبة
١. إنذار السلع الانتقالية أو تدويل، أو تجارة، أو تخزين، أو نقل السلع الانتقالية محليا من قبل المرخص له.
٢. نقل السلع الانتقالية في أي من الحالات الآتية:
أ) من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي أذى في المملكة.
ب) من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في دولة عضو.
ج) من مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة.
د) من مستودع ضريبي في المملكة أو في دولة عضو إلى آخر قبلهم ضمن المجلس لتصدير أو إعادة التصدير وفقا لأحكام نظام (القانون) الجمارك الموحد.
ه) عند الاستيراد ضمني في المملكة أو أي دولة عضو.
الفصل الخامس: الأشخاص المعصوم بضريبة المستحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد