القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموعد المعتمد للختم الخيري ١. تورد الأطراف الضريبية من قبل الموردين المعتمدين من قبل الهيئة. ٢. يمنع أي شخص - بخلاف المورد المعتمد - من إنتاج أو توفير أو بيع أو مقابلة أو مبادلة الأختام الضريبية. ٣. تحدد الهيئة أسعار أختام الضريبة بالتفاغ مع الموردين المعتمدين وبتن يتم عليها بالتراضي التي تراها الهيئة مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠