The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
زيادة الأختام الضريبية
يجب على أي شخص يزوره من المورد المعتمد الالتزام بالآتي:
(أ) حفظ الأختام الضريبية بشكل أمين قبل وضعها على السلع الانتقالية المحددة.
(ب) الاقتضاء بسلطات لجميع الأختام الضريبية المستخدمة وغير المستخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد