القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

زيادة الأختام الضريبية يجب على أي شخص يزوره من المورد المعتمد الالتزام بالآتي: (أ) حفظ الأختام الضريبية بشكل أمين قبل وضعها على السلع الانتقالية المحددة. (ب) الاقتضاء بسلطات لجميع الأختام الضريبية المستخدمة وغير المستخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠