The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إخفاء التفعيل الأختام الضريبية وإبطالها
١. يتم إفراع تفعيل الأختام الضريبية أو إبطالها بعد الحصول على موافقة الهيئة.
٢. يجب أن تطلب الأختام الضريبية في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا تم الحصول على الأختام الضريبية بطريقة مخالفة للضوابط واللائحة.
(ب) إذا لم يتم وضع الأختام الضريبية على السلع المتألفة المحددة أو تفعيلها في غضون ١٢ شهرا من تاريخ الشراء.
(ج) أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
٣. يمكن إخفاء التفعيل الأختام الضريبية في الحالات الآتية:
(أ) الحالات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.
(ب) عند حدوث خطأ في عملية تفعيل الأختام الضريبية.
(ج) إذا كانت السلع المتألفة المحددة التي تم وضع الأختام الضريبية عليها تم تصديرها خارج المملكة.
(د) عند إتلاف السلع المتألفة المحددة قبل استهلاكها في المملكة.
(ه) أي حالات تحددها الهيئة.
٤. يستأنف ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجب على الشخص المسؤول عن وضع الأختام الضريبية على السلع المتألفة المحددة أن يطلب إخفاء تفعيل الأختام الضريبية أو إبطالها في أي من الحالات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٥. تحظر جارة الأختام الضريبية التي تم إبطالها، ويبقى إخفاء من قبل الشخص المسؤول عن وضعها على السلع المتألفة المحددة أو من ينبئ بها أو من كانت في حيازته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد