القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شراء الأختام الضريبية ١. على المسجل عند عدم طرح أختام محددة للاستهلاك في المملكة تقيد طلب شراء الأختام الضريبية. ٢. يتم تقديم الطلب باستدعاء المورد المعتمد لهذا لكي يتم على أن يضم على الأقل المعلومات الآتية: (أ) بيانات مقدم الطلب بما في ذلك رقم تسجيله للأختام الضريبية للانتقالية. (ب) نوع السلعة الانتقالية المحددة التي سيصوغ الأختام الضريبية عليها. (ج) تحديد الموعد الموعود الذي يرغب بالشراء. ٣. لشراء الأختام الضريبية على السلع الانتقالية المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠