The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام إضافية
يصدر محافظ الهيئة الإرشادات والإجراءات المتعلقة بالأختام الضريبية ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر.
(أ) إنتاج وتوريد الأختام الضريبية.
(ب) عملية شراء و دفع الأختام الضريبية.
(ج) تحديد مواصفات الأختام الضريبية وطريقة وضعها على السلع الانتهائية المحددة.
(د) تفيعل وإلغاء وتفعيل وإلغاء الأختام الضريبية.
(ه) مسح وخط الأختام الضريبية بالنظام الإلكتروني للأختام الضريبية.
(و) مواعيد إتاحة شراء الأختام الضريبية، وتاريخ وجوب وضعها على السلع الانتهائية المحددة.
(ز) الترخيص للموردين المعتمدين.
الفصل الثامن: الإقرار عن الضريبة المستحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد