The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سداد الضريبة المستحقة
١. دون الإخلال بأحكام قانون (الجمارك) الموحد، على الهيئة العامة للجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الاستيراد نيابة عن الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة وتقوم الهيئة العامة للجمارك بتزويد الضريبة المستحقة لمادة لتقديرها لأجل إلى
أي الهيئة خلال مدة تراوح بين ستة إلى أربعة عشر يوما من تاريخ تحصيلها.
٢. دون الإخلال بالفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على البضائع المستوردة لمدة لا تتجاوز ٤٥ يوما إذا تحقق الشروط الآتية:
أ. تجاوزت قيمة الضريبة المستحقة على الاستيراد مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي.
ب. أن يقدم الشخص الذي قام باستيراد السلعة إثباتا صحيا أو نفقا إلى الهيئة العامة للجمارك يثبت قيمة الضريبة المستحقة.
٣. قد تخفض الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما بعد اتحاد هذه الإقرار.
٤. تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بقيم ضريبة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تاريخ إبلاغ الشخص الممول بسداد الضريبة المستحقة من قبل الهيئة العامة للجمارك.
٥. في حال تلت التهيئة مليما من الشخص الممول لسداد الضريبة، يتم فإيده أولا في الرصيد المتوقع بالضريبة الضريبة ذات الصلة، وتستخدم أي زيادة في الرصيد لتغطية أي
الهيئة العامة للجمارك
غرامات أو رسوم مستحقة، تم لتغطية أي مبالغ مستحقة، وذلك بعد أن أقدم رصيد لم يتم سداده.
١. إذا لم تسدد الضريبة المستحقة خلال المدة الزمنية المحددة، للغية في سيل تحصيل الضريبة غير المسددة أو أي من الغرامات المفروضة وفقا للنظام وللائحة التنفيذية، أن
٢. على الهيئة إبلاغ الشخص الممتنع سداد الضريبة بأي إشعار تم اتخاذه من قبله
وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.
الفصل الحادي عشر: طلب التسجيل للأغراض الانتقالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد