The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب التسجيل
١. يتم تقديم طلب تسجيل للأغراض الانتقالية إلى الهيئة وبذلك باستخدام النموذج المذكور في ملحق الغرض أي يتمضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ. بيان مفاد الطلب
ب. إثبات مبيعات البيع فيما يتعلق بالمدة السابقة من النظام.
ج. نوع الاستفادة التي سيكون جدا من تلك النشاطة.
ج. يجب أن يكون للمنشأة أيارل من خلالها مقدم الطلب نشاطا مقررا دائم في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد