القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب إيقاف التسجيل ١. يتم تقديم طلب إيقاف التسجيل للأغراض الضرية للتناقله إلى الهيئة باستخدام النموذج المودع لذلك الفرعي من صيغة على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية: أ) بيانات المسجل، بما في ذلك رقم تسجيله الأعراضي الضريبة الانتفاعية. ب) معلومات عن تراخيص المستودعات الضريبة الانتفاعية. ج) أسباب تقديم طلب الإيقاف التسجيل. ٢. لا يتم قبول طلب إيقاف التسجيل لما لم يقم المسجل بإلغاء أي ترخيص لمستودع ضريبي يملكه. الفصل الخامس عشر: منح ترخيص المستودع الخريدي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠