القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح ترخيص المستودع الخريدي ١. تعتبر الأماكن المؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي هي الأماكن التي تنتج و/أو تخدم فيها سلع انتاقالية. ٢. يعد المكان الذي يمتلك فيه سلع انتاقالية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي: أ. إذا كان موصوف كمية السلع الانتاقالية التي يحوزها خلال مدة أتى عشر شهرا تجاه ١. مليون لتر من المشبوعات العارية أو مشروعات الطافقة أو المشروعات المحلاة. ٢. مليار سيارة أو وحدات مرددة أخرى من منتجات الانتاج. ٣. ٥٠٠ ألف كيلوجرام من منتجات التخزين الإلكترونية وما يماثلها. ب. ألا تتر من وسائل التناقله التي يتم تداولها من المملكة تحت الوضع المعفى للضريبة لا تقل عن ١٪. (٢) منح المكان السلع الانتاقالية التي يتم تداولها في هذه الموقع ٣. لا تعد الأماكن التي يتم تداولها فيها السلع الانتاقالية مباشرة إلى المستهلكين مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي. ٤. استثناء من الأماكن الواردة في الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة، تعد الأماكن التالية مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي: أ. محلات الأسواق الرثة. ب. أي أماكن تحدثها الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠