القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخزين السلع الانتقالية ١. يجوز تخزين و حفظ السلع الانتقالية تحت وضع مرخص للشركة في المستودع الحريري المرخص له بتخزين تلك السلع الانتقالية. ٢. يكون المرخص له هو نفسه مالك السلع الانتقالية، باستثناء السلع الانتقالية التي تم إنتاجها في المستودع الحريري. الفصل السادس عشر: تخزين المستودع الحريري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠