The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقييم منح الترخيص
١. إضافة إلى الشروط والأحكام الواجب استيفاؤها للحصول على رخصة المستودع العربي وفقا للمتصوص عليه في النظام والأحكام ويجب على مقدم الطلب:
(أ) أن يكون بوضع مالي سليم.
(ب) ألا يكون هو أو ممثله الثاني في إدارة المنشأة التي يزاول من خلالها نشاطه قد انتهت بمرورها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(ج) أن يتوفر لديه نظام يمكن من خلاله إدارة المستودع البريطاني بما يتوافق لاحكام النظام والأحكام.
(د) أن تكون لديه جواب كافية للحدود ووفقا لما تحدده الجهات المختصة.
٢. تدرج الهيئة في ترخيص المستودع البريطاني للشروط والأحكام التي يجب أن يستوفاها المرخص له خلال فترة سياح الترخيص.
٣. تمنح الهيئة الترخيص على المستودع البريطاني قبل سدعه (٧) أيام من دخول التعديلات الجديدة غير الفائدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد