The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إتفاقية
١. تتيح السلع الانتقالية فقط في المستودع الخريدي المرخص له بإتفاق تلك السلع الانتقالية.
٢. دون الإخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز تخزين مستودع حريري للاستهلاك الفوري في هذه المركبات الانتقالية إلا في
هذه المواقع.
٣. المرخص له هو منتج تلك السلع الانتقالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد