القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المتطلبات الإدارية ١. على المسجل مسك وسمي بإلكترونية تسهم الهيئة بالتفتيش من مدى التزامه باللزام النظام والآداب، وأن يكون لدىه أثبات سمعه بالتأكيد. ٢. ضمان صحة وكمال الشروط المتعلقة بالمالمات الانتقالية. (ت) تفيد صورة شاملة من جميع المعاملات الانتقالية. لأغراض الاستهلاك في المملكة، على المسجل الذي يوزع سلع انتقالية قبل طلبها للاستهلاك في المملكة. ٣. يجب أن يتضمن المعلومات السلعات الانتقالية المحددة التي تم طرحها للاستهلاك. و) وبيانات بالآتام بالآتام الضريبة الموضوعة عليها والضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام النظام والآداب، ومن بيت سدادها. ٤. يجوز للهيئة إخفاء قواعد أخرى فيما يتعلق بالمتطلبات الإدارية والأمنية لحفظ الأختام الضريبة والسلاح الانتقالية المحددة التي تصدر عليها هذه الأختام. الفصل الثالث عشر: التعديل على التسجيل ١. على المسجل إبلاغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل. ٢. على المسجل تقديم الإشعار الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة قبل حدوث تلك التغييرات، وإذا لم يكن ذلك مكلفا، فإنه إبلاغ الهيئة كتابيا بذلك خلال مدة لا تزيد عن (٣٠) يوما من حدوث تلك التغييرات. ٣. للهيئة تعديل التسجيل أو إضافته وفقا للأنظمة وبحسب مدى تأثير التغييرات التي تمت على معلومات طلب التسجيل. الفصل الرابع عشر: إيقاف التسجيل تلقى الهيئة التسجيل من في حال انشائه التي تتطلب التسجيل وفقا للعادة السابقة من الأنظمة لمده سنة من تاريخ التعديل أو الانتهاء من المراحل النشاط. ٤. على طلب من المسجل أن يراجع الهيئة أو تطلب الهيئة التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠