The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار قرار بشأن طلب التسجيل
١. تصدر الهيئة قرارا بشأن طلب التسجيل للأغراض الانتقالية خلال أربعة عشرة (١٤) يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعليه إشعار بالقرار إلى مقدم الطلب، على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ. الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل المعني من قبل مقدم الطلب.
ب) يعد التسجيل نافذا من تاريخ إصدار الموافقة على الطلب.
ج) يعد طلب التسجيل مرفوضا في حال عدم قيام الهيئة بإصدار قرارها خلال المدة المحددة.
د) لتهيئة والموافقة وتحديد المدة المتاحة للقبول في الفقرة (1) من هذه المادة.
ه) أخرى معاملة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إشعار مقدم الطلب بذلك.
و) في حال أى شخص لم يمتثل بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقا لهذه الاقتضاء، تتيح له نسخة دو من تقدم بطلب التسجيل، على أن تشعر الهيئة بذلك، ويعد تفاد التسجيل من التاريخ الذي تم فيه التراكم بالتسجيل.
الفصل الثاني: شروط المسجل اللاغبي الخربية الانتقالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد