القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإقرارات الضريبية ١. تترتب الفترات الضريبية المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال ١٠ يوما من تاريخ انتهاء هذه الفترة يقدم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من هذه الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية: (أ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي. (ب) حساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي ترد لاستهلاكك. (ج) رقم رخصة المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم الإقرار عنها من كل مستودع ضريبي. (د) الأختام الضريبية الموجودة على السلع الانتقائية المشمولة بالإقرار الضريبي. ف على ثالثة الفترة الضريبية كافة المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إقرار سلع انتقائية هو تصدر عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضمن هذه الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة. الفصل العاشر: سداد الضريبة المستحقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠