The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طرح للاستهلاك
١. تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك وبالتالي تستحق الضريبة عليها في الحالات التالية:
٢. استيراد السلع الانتقائية لما تم تكييف الضريبة عليها في الحالات التالية:
٣. إخراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
٤. حيازة السلع الانتقالية خارج أي وضع متعلق للضريبة لم تشهد الضريبة المستحقة عليها
كاملة.
٥. التلف الكلي السلع الانتقالية أو فقدانها في وضع متعلق للضريبة، ما لم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة وذلك بالشروط والإجراءات التالية:
(أ) قيام المرخص له بتعقبه الموجود من حين إلى حين للسلع الانتقالية.
الأقل المعلومات التالية:
١. رقم التخزين المستودع الضريبي للسلع المرخص له.
٢. المعلومات المتعلقة بآلية التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقالية.
٣. أدلة توضح بأن التلف الكلي أو الفقد كان خارجا عن إرادة المرخص له.
ب) قيام المرخص له بتفقد الموجود إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام من تاريخ حدوث التلف الكلي أو الفقد النهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد