القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حساب الضريبة ١. تستحسب الضريبة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انفاقية على معدل الضريبة الخيري لتلك السلعة. ٢. يتم إحصاء الضريبة المستحقة بناء على معدل الضريبة المطبق على السلعة، تطبيق الضريبة الانتقائية الأعلى. الفصل الخامس: طرح الضريبة للاستهلاك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠