القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأشخاص المعصوم بضريبة المستحقة. ١. الأشخاص المعصومون بضريبة المستحقة هم: أ) مستورد السلع الانتقالية خارج وضع معلق للضريبة. ب) المرخص له عند نقل السلع الانتقالية خارج وضع معلق للضريبة. ج) المرخص له عند نقل السلع الانتقالية من المملكة. ٢. المرخص له عند النقل لكل أو الفهد التناقلي للسلع الانتقالية دون أي بتأثير أن ذلك قد تم للأساب خارجة مع إرادته وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة الخامسة من اللائحة. ٣. أي شخص يودع بضوع انتقالية من وضع معلق للضريبة. تسدد، وعبد الحازي على سلع اتفاقية محددة خارج وضع معلق للضريبة للأغراض التجارية دون وجود أثمان ضريبة وصالحة ومقبولة عليها، على أن بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد. ج. أي شخص أدر بضائع اتفاقية للاستهلاك. ف. في حال تعدد الأشخاص الملتزمون بسداد الضريبة المستحقة، وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، فإنهم يعودون مسؤولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، واللائحة المصرح بها جميعا بسداد الضريبة أو مطالبة أي منهم بذلك وفقا لما تراه مخلصة العامة. الفصل السادس: سعر البيع بالتجزئة 1. يحدد سعر البيع بالتجزئة المنصوص عليه في اللائحة. 2. بناء على طلب من الهيئة أو من الهيئة العامة للجمارك، على الشخص الملتزم بسداد الضريبة المستحقة تقدم دليل لإثبات صح سعر البيع بالتجزئة المعروض عنه. ف. في حال عدم توفر أدلة كافية بناء على الفقرة (1) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو من الهيئة العامة للجمارك، يفرض يدفع للسلك وجهة استعار بيع التجزئة المضرور عنها، وفقا للائحة الخاصة للتجزئة وفقا للائحة العامة. و. يكون سعر البيع بالتجزئة وتحديد السعر الصحيح وفقا للائحة العامة. د. مع مراعاة ما ورد بالفقرة (٤) من هذه المادة، يتم إتخاذ سعر بيع التجزئة لائق للمركزات أو الأماكن أو الأجل أو المستحضرات وفقا للماعير التي تحددها الهيئة. الفصل السابع: الأختام الضريبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠