The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأختام الضريبية
١. يجب وضع أختام ضريبية على السلع الانتقالية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة. وتنضم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.
٢. تعد السلع الانتقالية التالية محددة:
أ) منتجات التبغ.
ب) مشروعات الطاقة.
٣. الشخص المسؤول عن وضع الأختام الضريبية على السلع الانتقالية المحددة وتفعيلها هو المسجل الذي يطرح أو يسوق بضرر تلك السلع للاستهلاك في المملكة.
٤. منشار إليها في الفقرات (١) و (٢) من المادة الخامسة من هذه اللائحة.
٥. توفر الهيئة للمسجلين الاستلام اللازمة للتحقق من تفعيل الأختام الضريبية في المملكة.
٦. توضع الأختام الضريبية على السلع الانتقالية المحددة المراد طرحها للاستهلاك في المملكة في
المملكة في المواقع التالية:
أ) في مستودع تجاري أو مستودع حريري في المملكة. باستثناء محلات الأسواق المرخصة كمستودعات ضريبية.
ب) خارج المملكة.
٧. مواعيد أخذ التمديد الممنوحة الهيئة.
٨. لا يجوز إزالة الأختام الضريبية الموقعة على السلع الانتقالية المحددة.
٩. تولي الهيئة للامة للمسجل مسؤولية تنفيذ الأختام الضريبية الموضوعة على السلع الانتقالية المحددة وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد