القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات ١. يقصد باللأقاظ والعبارات الآتية -أريد وجدت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: مجلس العيون التقوان لحدول المجلس الرئيسة. اللجنة العليا: أي دولة تمتنع بالقبولية في المجلس وفقا لنظام المجلس. اللجنة الوزارية: لجنة التعامل المالي والتقنياتى لجويل المجلس. الضريبة المستحقة: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرضى بناء عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه للسلك مصافا. سقفا لأحكام الانتقائية أيضا أعلى؛ ويعرف التانغى بمثل القيمة المستحقة وضربية القيمة المضافة. الختم الضريبي: يخص به اللائحة الممنوحة للتي في المادة (١٨) من اللائحة وهي عبارة عن ملوط أو رمز أو علامة يوضح بموجبها على السلعة الانتقائية محددة بقيمة الانتقائية وهو يتم تحديد شكلها والمواصفات التي يتم بها القيمة. المورد المعتمد: الشخص المفوضى في النظام. الحيازة للغرض: حيازة السلعة الانتقائية لأغراض فإن بأشائه تابعة أو أي أشخاص مرتبة بها. أو ضارة سلع انتقائية بقيمة. هي السلع الانتقائية التي يلزم بوضع أخام ضريبة عليها هذه اللائحة. الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يفعله استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية. الشخص الملزم بالضريبة: الشخص الملزم بموجب أحكام النظام واللائحة عن احتساب الضريبة مستحقة على حساب الإقرار عنه وسدادها للهيئة. طبق الأصل المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة القيام، خلال ممارسته عمله، بإتمام السلع الانتقائية، أو تحويله، أو تغييرها، أو تخزينها، أو نقل السلع الانتقائية المنتجة محلا أو المستوردة في مستودع. السلع الانتقائية: سلع الانتقائية التي يملكها إلى المملكة والتي يتم وضعها لأغراض استيراد في المملكة. المستودع الضريبي: المكان المخصص الذي تضع فيه للمرخص له بإتمام السلع الانتقائية، أو تحويله، أو تخزينه، أو تغييرها، أو نقلها للسلع الانتقائية. التلف الكلي: يكون تماما تحت العفقة (1) من هذه المادة، تكون للأغراض والواردة في اللائحة المعاني المحددة لها في اتفاقية الانتقائية واللائحة. الفصل الثاني: السلع الانتقائية. المادة الثانية: السلع الانتقائية. تفرض الهيئة على السلع الانتقائية. أ- مشروعات الفائزة. ب- المشروعات المطلقة. ج- المشروعات المطلقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠