The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الترخيص
١. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الفرعي من فليلا ٩٠ يوما قبل انتهاء صلاحية الترخيص.
٢. يجب أن يستوفي مقدم طلب التجديد شروط وأحكام متن الترخيص الممنوح عليها في النظام والألائحة.
٣. في حال الموافقة على طلب التجديد، يترخص الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخيص السابق.
٤. يجوز للهيئة تجديد شروط وأحكام متفق عليها في الترخيص الجديد للمستوضح الضريبي عن تلك المهنية في الترخيص السابق.
٥. في حال لم تترخص الهيئة فبراير بشأن تجديد المستوضح الضريبي قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، يكون الترخيص السابق ساري حتى صدور القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد