القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مستند نقل السلع الانتقائية ١ . لا يتم نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة إلا بموجب مستند يتم نقل السلع الانتقائية. ويجب إرفاق نسخة من هذا المستند مع السلع الانتقائية التي يتم نقلها في جميع مراحل عملية النقل. ٢ . يتم تقديم مطلوب حتى مستند نقل السلع الانتقائية بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة. ٣ . يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في الفقرة (ر) من هذه المادة المعلومات التالية: أ . نوع السلع الانتقائية التي سوف يتم نقلها. ب . كمية السلع الانتقائية. ٣ . الضريبة الانتقائية المستحقة إذا تم التأخير عن السلع أثناء عملية النقل. ب ) بإثبات عن منشأ السلع الانتقائية التي يتم نقلها. وذاكي يمكن أن يكون: ١ . مستودع ضريبي مرخص مفرغ المملكة. ٢ . الاستيراد. ٣ . مستودع ضريبي مرخص مفرغ دولة أخرى. ٤ . وجهة السلع الانتقائية التي يتم نقلها. والتي يمكن أن تكون: ١ . مستودع ضريبي مرخص مفرغ المملكة. ج . التصدير أو مستودع ظريبي مرخص مفرغ دولة عضو أثني. ج . مستودع ظريبي مرخص مفرغ دولة عضو ثالثة عبر المملكة. د . وبسيلة النقل. ه . المزمنة المقدرة لإتمام عملية النقل. إ . إذا كانت وجهة النقل مستودع ظريبي وكان المرسل شخص آخر بخلاف المرسل له، على المتنقل المرخص له الموافقة أولا على النقل قبل أن تدرس الهيئة طلب النقل. و . في حال وافقت الهيئة على نقل النقل، يقدم مرخص مستند برقم ميم تنطقه على مستند النقل بسبب للمرخص له بقلل السلع الانتقالية تحت وضع معايير الليزية. ي . بعد مستند النقل ساريا لمدة ١٤ يوما من تاريخ إصداره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠