القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فسخ مستند نقل السلع الانتقائية ١. على المتنفي المرخص له تبريح السلع الانتقائية وتقديم تقرير بذلك إلى الهيئة عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهة المحددة في طلب النقل مستودعا ضريا آخر. ٢. يتضمن تقرير المرخص له المستندات التالية في مكان النقل. ٣. يقدم المرخص له المستندات التالية إلى إتمام عملية النقل المحدد في حال كانت الوجهة المحددة في مستودع نقل السلع الانتقائية. ٤. يعد مستند نقل السلع الانتقائية قد فسخ فيحدى الحالتين: (أ) تقديم تقرير الهيئة إلى الهيئة. (ب) تقديم مستند الاعتماد الخاص من الهيئة العامة للجمارك إلى الهيئة. ٥. إذا وجد انحراف بين قيمة السلع الانتقائية المحددة في مستند النقل وتقرير التقرير أو مستند النقل ينعكس بين الإقرار المفقود عنها من الوضع المعلق للضريبة الانتقائية. (1) معلومات المرخص له بمستودع ضريبي مقدم تصريح النقل. (ب) أرقام المستودعات التربية التي تم الإرسال من خلالها، والتي تم الاستلام منها، على التوالي. (ج) تاريخ الإرسال في المستودعات المرخصة و تاريخ الاستلام في المستودعات المستلمة. (د) كميات السلع المتألفات المرخصة والمستلمة في المستودعات المرخصة. تعد أي اختلاف بين المستودعات المرخصة والمستلمة في المستودعات الضريبية المعنية مطروحة للاستفاق في المستودع المرسل. ٤. لأغراض الفتريين (1) و (2) من هذه العمدة، يضم تضمين عمليات النقل في تصريح النقل الخاص بالشرى ثم فيه إرسال النقل. ٥. يجب أن يقدم تصريح النقل الشفري إلى الهيئة خلال مدة ١٠ يوم بعد نهاية الشهر. الفصل الثامن: الإعفاء والمخصص واسترداد الخريبة الانتقالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠