القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إحضار قرار بشأن طلب مستند نقل السلع الانتقالية ١ . للهيئة منح أو رفض منح مستند نقل السلع الانتقالية. ٢ . على الهيئة إبلاغ مقدم الطلب قبل السلع الانتقالية. ٣ . على الهيئة إبلاغ مقدم الطلب المرخص له بموافقة الهيئة المطعل بنقل خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمه. ٤ . بما لا يتجاوز مع الطلب المرخص له. ٥ . من هذه العادة، بعد مستند نقل السلع الانتقالية مقبولا. ٦ . بما لا يتجاوز مع الطلب المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠