The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إحضار قرار بشأن طلب مستند نقل السلع الانتقالية
١ . للهيئة منح أو رفض منح مستند نقل السلع الانتقالية.
٢ . على الهيئة إبلاغ مقدم الطلب قبل السلع الانتقالية.
٣ . على الهيئة إبلاغ مقدم الطلب المرخص له بموافقة الهيئة المطعل بنقل خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمه.
٤ . بما لا يتجاوز مع الطلب المرخص له.
٥ . من هذه العادة، بعد مستند نقل السلع الانتقالية مقبولا.
٦ . بما لا يتجاوز مع الطلب المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد