القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة السادسة والسابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإعفاء المتعلق بالاسترداد ١. تعفي السلع الانتقالية المستوردة بضريبة المضافين إلى المملكة مع امتنعهم ٢. الشحوذية من الخريبة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية ونظام (القانون) ٣. دون الإخلال بمبدأ أخذ الجمل للتعاون دون دخول الخريب العربية. ٤. دون الإخلال بأي أثناء أخذ المخصص. ستدفع الضريبة على كامل الخسمة للسلع الانتقالية إذا تجاوزت الحد المسموح للإعفاء في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠