The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب استرداد الضريبة
١. للمسجل الضريبة الانتقائية تقديم طلب استرداد الضريبة الانتقائية إلى الهيئة.
يجب تقديم طلب استرداد الضريبة إما باستخدام الإقرار الخاص بالضريبة الانتقائية أو أي نموذج آخر تحدده الهيئة.
يضم طلب استرداد الضريبة المعلومات التالية، على الأقل:
(1) بيانات مقدم الطلب.
(2) معلومات عن نوع وكمية السلع الانتقائية التي يطلب باستردادها.
(3) قيمة الضريبة التي تدفعها عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك.
لأغراض التحقق، من صحة طلب الاسترداد، يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات الموحدة لقيمة الضريبة التي تدفعها مسجلا ضريبة السلع الانتقائية للاستهلاك في المملكة، وتلخيصا أن طلب أي مستند إثبات للتحقق من صحة الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد