القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل أو إلغاء طلب نقل السلع الانتقالية قبل إصداره ١ . يجوز للمرخص له بمستودع ظريبي أن يبلغ أو يعدل طلب نقل السلع الانتقالية في أي وقت قبل أن تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب. ١ . إذا اختوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي له شخص آخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندئذ الفقرة (٤) من المادة الأربعين من اللائحة بتعديلاتها. ٢ . يمدد الوقت الذي تأخذه الهيئة لإصدار قرارها بشأن الطلب وفقا للمادة (٢) من المادة الأربعين من اللائحة، في حال القيام بأي تعديل على الطلب. ٣ . يجدد الوقت الذي يحدد قبل السعي الانتقالية في أي وقت بناء على طلب المرسل المرخص له طالما لم يعد تعديله قبل السعي الانتقالية، خلال مدة سريان المستند. ٤ . على المرسل المرخص له فقط عند السعي الانتقالية في حال عدم أية من يستخدم المستند. ٥ . يجدد وجهة السعي الانتقالية خلال مدة سريان النقل، قبل إرفاق عرضا وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من اللائحة. ٦ . إذا اختوى طلب التعديل على تغيير الوجهة كان المتلقي له شخص آخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندئذ الفقرة (٤) من المادة الأربعين من اللائحة بتعديلاتها. ٧ . يفرض المرسل المرخص له أو الإفراج بواسطة النموذج الموضح من قبل الهيئة. ٨ . تطبق القيادة اليدوية والأربعون من اللائحة مع إجراء التعديلات اللازمة على طلب التعديل الذي يقدم وفقا لهيئة القادة. ١ . في حال كان وجهة السعي الانتقالية وفقا لمستند النقل، يجدد الوقت الذي يحدد قبل السعي الانتقالية، على المرسل المرخص له إلى المرسل المرخص له وفقا للمواد الواردة في هذا الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠