القانوني

The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-3-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإلغاء أو تعليق الترخيص ١. مع مراعاة المادتين الثالثة والخامسة من النظام، لعليه اتحاد ما يلي: ١. إفناء الترخيص المستوضح الضريبي إذا لم يتم استخدامه للأغراض المعتبرة لأكثر من ٣ أشهر. ٢. إذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فإبلاغ المرحل له بذلك القرار، مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه. . إذا ما كان هناك أي سلع انتقالية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان تعليق التخفيض، لا تعد تلك السلع الانتقالية على أنها قد طرحت للاستهلاك، ولا يجوز إتاؤها أي سلع انتقالية إضافية في وضع المعلق للضريبة في ذلك المستودع الضريبي خلال فترة تعليق التخفيض. ٤ . في حال وجود أي سلع انتقالية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان إلغاء التخفيض، تعد السلع الانتقالية قد طرحت للاستهلاك للضريبة. ١ . يتم تقديم طلب إلغاء تخفيض المستودع الضريبي إلى الهيئة بإستخدام النموذج المعد لذلك الفرع من ملفه، أي بتضمين على الأقل المعلومات التالية: (١) معلومات عن المرخص له بمستودع ضريبي، تضم رقم تسجيله للأغراض الضريبية والتأكيده رقم التخفيض الضريبي. (٢) أسباب تقديم طلب إلغاء التخفيض. ٢ . قبل موافقة الهيئة على طلب تخفيض المستودع الضريبي، على المرخص له أن يقوم ١ . وضع السلع الانتقالية الموجودة في المستودع المراد إلغاء تخفيضه تحت وضع معلق للضريبة آخر. ب (الإقرار عن الضريبة المستحقة، نتيجة إلغاء عن السلع الانتقالية من المستودع الضريبي، وسدادها بواسطة إقرار ضريبي. ٣ . على المرخص له إبلاغ الهيئة فور إيجاب إلغاء طلب إلغاء تخفيض الضريبي. الفصل السابع عشر: وضع السلع الانتقالية تحت وضع معلق للضريبة ١ . المرخص له بمستودع ضريبي إرسال الطلب الانتقالية تحت وضع معلق للضريبة. ١ . عند استيراد السلع الانتقائية، يجوز نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة إذا تم نقلها إلى مستودع خاضع للضريبة المملكة لمستورد السلع الانتقائية أو في أي دولة عضو. ٢ . يكون المرخص له بمستودع ضريبي الذي أرسل السلع الانتقائية مسؤولا عن وضع السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٠