The amended selective tax system executive regulations for the year 1440 H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-3-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص
١. بعد الترخيص سارية لمدة سنة من تاريخ منحه من قبل الهيئة، وذلك ما لم يتم إعفاؤه قبل ذلك وفقا لأحكام النظام والألائحة.
٢. عند تجديد الترخيص، فإنه يجوز للهيئة في بعض الحالات أن تزيد مدة صلاحية الترخيص حتى ٣ سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد