تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/488
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إضافة
ضمن المشاركات:
ضمان شركة شريك له الشركة أو الشركة ذات مدين
ضمان الشركة لشريك له الشركة أو الشركة ذات مدين وفق
المالية المرافقة للشركة أو الشركة ذات مدين (٢٠٪) من قيمة الخدمات
الاستثنائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد