القانوني

تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/488

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إضافة ضمن المشاركات: ضمان شركة شريك له الشركة أو الشركة ذات مدين ضمان الشركة لشريك له الشركة أو الشركة ذات مدين وفق المالية المرافقة للشركة أو الشركة ذات مدين (٢٠٪) من قيمة الخدمات الاستثنائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢