تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/488
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رأس مال المشروع المشترك المشموله بالخدمات الاستثنائية والم
الآلات:
تتم عن الأسهم التقديرية و الآلات (٢٠٪) من قيمة التقديرية للشرك
(٢٥٪) من قيمة التقديرية و نسبة (٥٪) من قيمة التقديرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد