القانوني

تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/488

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رأس مال المشروع المشترك المشموله بالخدمات الاستثنائية والم الآلات: تتم عن الأسهم التقديرية و الآلات (٢٠٪) من قيمة التقديرية للشرك (٢٥٪) من قيمة التقديرية و نسبة (٥٪) من قيمة التقديرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢