القانوني

تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/488

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحصيل المقال المالي للخدمات الاتفاقية التي يقدمها الصندوق حسب سياسة التسعير المعتمدة من مجلس الإدارة لزيادة الإيرادات التشغيلية للصندوق مع الأخذ بالوضع العام للسوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢