تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/488
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تحصيل المقال المالي للخدمات الاتفاقية التي يقدمها الصندوق حسب سياسة التسعير المعتمدة من مجلس الإدارة
لزيادة الإيرادات التشغيلية للصندوق مع الأخذ بالوضع العام للسوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد