تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/488
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضمانات العقارية:
تقرر نسبة التقديرية لضمان العقارات على نحو التالي:
تتفق المقارنات الزراعية و السكنية ما نسبته (٧٠٪) من قيمتها التقديرية.
تتفق المقارنات الزراعية ما نسبته (٦٠٪) من قيمتها التقديرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد