القانوني

تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/488

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضمانات العقارية: تقرر نسبة التقديرية لضمان العقارات على نحو التالي: تتفق المقارنات الزراعية و السكنية ما نسبته (٧٠٪) من قيمتها التقديرية. تتفق المقارنات الزراعية ما نسبته (٦٠٪) من قيمتها التقديرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢