القانوني

تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/488

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصف علاوة التنمية أولا: المشتاقين الصغار: هم على استعداد للمشاركة في صندوق التنمية الزراعية، ويتم تطبيق بقيم كل أو أحدى هاتين الحالتين: ثانيا: المشتاقون المتوسطة: هم على استعداد للمشاركة في صندوق التنمية الزراعية، ويتم تطبيق بقيم كل أو أحدى هاتين الحالتين: ثالثا: المشتاقون الكبيرة: هم على استعداد للمشاركة في صندوق التنمية الزراعية، ويتم تطبيق بقيم كل أو أحدى هاتين الحالتين:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢