تعديل المواد (1، 3، 4، 7، 8، 14) من لائحة الائتمان في صندوق التنمية الزراعية لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/488
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصف علاوة التنمية
أولا: المشتاقين الصغار:
هم على استعداد للمشاركة في صندوق التنمية الزراعية، ويتم تطبيق بقيم كل أو أحدى هاتين الحالتين:
ثانيا: المشتاقون المتوسطة:
هم على استعداد للمشاركة في صندوق التنمية الزراعية، ويتم تطبيق بقيم كل أو أحدى هاتين الحالتين:
ثالثا: المشتاقون الكبيرة:
هم على استعداد للمشاركة في صندوق التنمية الزراعية، ويتم تطبيق بقيم كل أو أحدى هاتين الحالتين:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد