The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط وضوابط منح الترخيص الأجنبي:
١ - الا يكون الشخص المسترخص مطلوبا للترخيص له ضمن الفئة الأنشطة المستثمرة من الاستثمار الأجنبي.
٢ - ان تكون المواصفات الفنية للمنتج واتسوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
٣ - الا يكون طالب الترخيص قد صدر حكم أو قرار نهائي بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
٤ - الا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة بما في ذلك الأحكام في المحاكم المالية أو التجارية، داخل المملكة أو خارجها.
٥ - ان يلزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
٦ - ان يحقق الترخيص أهداف الاستثمار وأغراضه المئنة.
وتطبيق هذه الشروط وضوابط الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد