القانوني

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط وضوابط منح الترخيص الأجنبي: ١ - الا يكون الشخص المسترخص مطلوبا للترخيص له ضمن الفئة الأنشطة المستثمرة من الاستثمار الأجنبي. ٢ - ان تكون المواصفات الفنية للمنتج واتسوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية. ٣ - الا يكون طالب الترخيص قد صدر حكم أو قرار نهائي بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام. ٤ - الا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة بما في ذلك الأحكام في المحاكم المالية أو التجارية، داخل المملكة أو خارجها. ٥ - ان يلزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري. ٦ - ان يحقق الترخيص أهداف الاستثمار وأغراضه المئنة. وتطبيق هذه الشروط وضوابط الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٢